مقتطف القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بتنظيم الجماعات الترابية

 

الباب السادس

شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات

المادة 121

طبقا لاحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور، يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يقدموا وفق الشروط المحددة بعده عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله.

لا يمكن أن يمس موضوع العريضة الثوابت المنصوص عليها في الفصل الأول من الدستور.

المادة 122

يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي:

العريضة: كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجماعة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله؛

الوكيل: المواطنة أو المواطن الذي يعينه المواطنات والمواطنون وكيلا عنهم لتتبع مسطرة تقديم العريضة.

الفرع الأول

شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين

123 المادة

يجب أن يستوفي مقدمو العريضة من المواطنات والمواطنين الشروط التالية:

- أن يكونوا من ساكنة الجماعة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا مهنيا؛ او تجاريا أو اقتصاديا.

- أن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة؛

- أن تكون لهم مصلحة مباشرة مشتركة في تقديم العريضة؛

- أن لا يقل عدد الموقعين منهم عن مائة (100) ناخب فيما يخص الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 200 نسمة و 35000 ناخب بالنسبة لغيرها من الجماعات، غير أنه يجب أن لا يقل عدد الموقعين عن 450 ناخب بالنسبة للجماعات ذات نظام

المقاطعات.

الفرع الثاني

شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات

124 المادة

 على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط التالية:

- أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد على ثلاث (3) سنوات، وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية؛

- أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

- أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجماعة المعنية بالعريضة؛

- أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة.

الفرع الثالث

كيفيات إيداع العرائض

المادة 125

تودع العريضة لدى رئيس مجلس الجماعة مرفقة بالوثائق المثبتة للشروط المنصوص عليها أعلاه مقابل وصل يسلم فورا.

تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفائها للشروط الواردة في المادتين 123 أو 124 أعلاه، حسب الحالة.

في حالة قبول العريضة، تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية وتحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شأنها. يخبر رئيس المجلس الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقبول العريضة.

في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس، يتعين على الرئيس تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، الرفض معللا بقرار داخل أجل ثالثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة.

يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها، حسب الحالة.


الجماعة لم تتلقى اية عريضة لحد الآن.